الشهيد الثاني

746

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

الإسلام حجّ التمتّع أداءً ؛ لوجوبه قربة إلى الله » . والقارن والمفرد يُقَدّمانِ الحجّ على العمرة ، ونيّتهما تُعلم مِمّا ذكرناه . ولو كان الحاجّ [ نائباً ] عن غيره أضاف إلى ما ذكرناه : « نيابةً عن فلان أو فلانة ، فينوي : « أُحْرِمُ بالعمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام حجّ التمتّع وأُلبّي التلبيات الأربع ؛ لعقد هذا الإحرام نيابة عن فلان ؛ لوجوب الجميع عليه بالأصالة وعَلَيّ بالنيابة قربة إلى الله » . « 1 » وليكنْ هذا آخرَ ما ذكرناه في هذه الرسالة ، جعلها الله مقرّبةً إلى رضاه يوم العَرْض عليه ، كما جعلها مختومةً بالقربة إليه . فرغ « 2 » منها مؤلَّفها في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة في مجلس واحد ، وكان الخلاص في ثاني عَشَرَ شهر صفر خُتِمَ بالخير والظفر . والحمد للَّه ربّ العالمين ، وصلَّى الله على محمّد وآل محمّد الطيّبين الطاهرين وسلم كثيراً كثيراً .

--> « 1 » جاء هنا في آخر بعض النسخ هذه الزيادة : « ولو اقتصر على « نيابة عن فلان » أو « عمّن استؤجرت عنه » أجزأ ، لفظاً أو قصداً ، وكذا في نيّة الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات ، كما إذا ضيّع اسم المستأجر عنه ، بل يجوز القصد للأجير ، وإنْ لم يضيّع اسم المستأجر عنه ، ( تقرير ز ) . والنيّة : « أُصلَّي فرض الصبح نيابةً عمّن استُؤجِرْتُ عنه قضاء ؛ لوجوبه قربةً إلى الله وحده » . وهذه النيّة منقولة من خطَّ يد الشيخ سلَّمه الله تعالى ( ز ) » . « 2 » من هنا إلى آخر الرسالة يوجد في بعض النسخ فقط .